الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما يجوز للجنب

صفحة 69 - الجزء 1

  والمختار: ما قاله ش: أن الأحق بالماء المباح الميت؛ لأن طهارة الميت من جهة التنظيف، وهي لا تحصل بالتراب، وطهارة الجنابة والحيض لاستباحة الصلاة، وهي تحصل بالتراب وليس الوجه ما قاله ش: أنه لا طهارة للميت بعد ذلك.

  فإن كانت الحائض لا زوج لها، فاختيارنا: أن الميت أولى، وهو يأتي على قولالقاسم؛ لأنه علل بحاجة زوجها إليها.

  فإن اجتمع جنب وحائض فالمختار أنهما سواء. وعلى رأي القاسم: الحائض. وفي المسألة أوجه ثلاثة: الحائض؛ لأنها تستبيح أكثر من الجنب، وهو الوطء.

  والجنب؛ لأن غسل الجنابة معلوم من جهة القرآن، وغسل الحيض ثابت بأخبار الأحاد، والاجتهاد والثالث: الاستواء، فإن اجتمع من على بدنه نجاسة، وميت، فعلى رأي ش: الميت أحق، والأقرب أن الحي أولى؛ لأن طهارة الميت لها بدل.

  فإن اجتمع محدث يكفيه مع جنب لا يكفيه، فالمحدث أولى، فإن كان يفضل بقية لا تكفي الجنب ولا تفضل عن الجنب فقيه ثلاثة أوجه:

  الجنب أولى؛ لأن حدثه أغلظ.

  والمحدث أولى لما فيه من التشريك، ومزيد الفائدة، وهو استباحة الصلاة في كل واحد. وهذا هو المختار.

  والثالث: أنهما على سواء، فإن كان يكفي كل واحد ويبقى بقية لا تكفي الآخر، فالجنب أولى، ولو كان الماء مملوكاً لأحدهم. فإن كان للميت لم يؤثر عليه غيره، إلا للعطش عند خشية الهلاك، وإن كان للحي لم يجز له بذله لغيره على رأي العترة، وهو الأصح من قولي ش أن له بذله، وقد أنكره ابن الصباغ في الشامل، فإن أخذ الجنب والحائض الثمن من مال الميت، فقد أخطأ ولم يزل وفيه وجه ملكهما، ولا يصح تيممهما مع وجوده.