كتاب: الرهن
  والقرض لا منه فيه، وإنما المنة بالزيادة عليه والهبة للشيئ الذي اقترضه ونحو ذلك.
  وأن الرهن لا يبطل بالموت، لأنه ÷ توفى ودرعه مرهون.
  والإبراء لا يحتاج قبولاً، لأنه لو كان يحتاج القبول لم يعدل عن معاملة الصحابة بل يمتنع من القبول.
  وإذا رهنه على أن يكون الفوائد للمرتهن، ففي فساد الرهن تردد.
  والمختار: أنه لا يفسد ويبطل الشرط.
  ولو قال: بشرط أن لا تبيعه في الدين أو بأكثر من ثمنه، أو شرط بيعه بما رضي به المرتهن فسد عقد الرهن.
  وإذا باعه عيناً بشرط أن يرهنه داراً له ولا يبيعها فسد الرهن.
  قال ح وأحد قولي ش: والبيع أيضاً لفساد الشرط، وهذا هو المختار.
  وإذا كان له دين على غيره، فقال من عليه الدين: بعني عبدك هذا على أن أرهنك داري هذا بثمنه وبالدين المتقدم فسد البيع، لأن ثمنه مجهولاً، من حيث جعله ألفاً، ومنفعة مجهولة وهي الرهن على دين آخر، وأيضاً فعقد الرهن، كالبيع، فكان هذا [بيعتين](١) في: بيعه.
  وإذا رهنه بشرط أن يبيعه العدل عند محل الدين، صح الرهن، قالت [القاسمية](٢): وارتضاه الأخوان، وله عزلة، وهذا هو المختار، وهو محكي عن ش.
  وقال ح وص: ليس له عزله، [لأنه](٣) قد صار من حقوق الرهن.
  قلنا: أنه وكيل وله عزل الوكيل.
(١) بيعتين: بياض في آ.
(٢) القاسميه: بياض في أ.
(٣) لأنه: بياض في أ.