الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: الرهن

صفحة 131 - الجزء 2

  والمختار: أن الرهن غير [مضمون]⁣(⁣١) إلا بجناية، كما قال الناصر.

  وإذا باع شيئاً على أن يرهنه المشتري كذ بثمنه لم يجبر المشتري على الرهن، لكن إذا امتنع كان للبائع الخيار في فسخ العقد.

  وإذا رهن مال الغير وأجاز، صح رهنه وإذا رهن مال أبيه وقد مات ولا يعلم موته، صح رهنه على المختار، لأنه قد صار مالكاً، وإن لم يعلم.

  وإذا ارتهن ما في ذمته من غير السلم والصريف، صح رهنه، لأن ما في الذمة، مقبوض، فقد حصلت شروط الرهن.

  وإذا رهن ما يتسارع إليه الفساد من الرطب، كالموز جاز رهنه في الحال، وفي المؤجل الذي يحل أجله قبل الفساد. وأما الذي أجله متأخر، فإن شرط بيعه عند خشية فساده، ويكون الثمن رهناً جاز، وإن شرط أن لا يبيعه بطل الرهن، وإن أطلق احتمل أن يصح ويبيعه إن خشي فساده، واحتمل أن لا يصح، وهو المختار، لأن الراهن لا يجبر على بيع ماله قبل حلول الأجل.

  أما لو أمكن تجفيفه، كالرطب والعنب، صح، والمؤنة على الراهن.

  والأرض الخراجية من عبادان إلى الموصل طولاً ومن القادسية إلى حلوان عرضاً وهي التي افتتحها عمر، وأخذها من أيدي المجوس، وقسمها بين الغانمين، فاشتغلوها سنتين أو ثلاثا، فلما اشتغلوا بعمارة الأرض عن الجهاد، سألهم ردها، فمنهم من طابت نفسه بغير عوض، ومنهم من لم تطب نفسه بغير العوض.

  ثم اختلف العلماء، فقال ش: لا يجوز بيعها ولا رهنها، لأن عمر وقفها، وجعلها في أيدي أهلها على خراج.

  وقال ابن سريج: أن عمر باعها منهم، وجعل ثمنها، هو الخراج، فيجوز بيعها ورهنها.


(١) مضمون: بياض في أ.