كتاب: الرهن
  وقال ط: فعل ذلك عمر - يعني البيع - بمشورة من الصحابة فلا يغير فعله، وهو المختار، والوقف لا يصح إلا من مالك.
  وإذا قال: رهنتك البيت بما فيه والصندوق بما فيه وهو لا يعلم ما فيه صح في البيت والصندوق، وبطل في الذي فيهما.
  ورهن المصاحف وكتب الحديث والعبد المسلم من الذمي يجوز في أحد قولي ش، وهو المختار، لأنه على شرف الزوال، بخلاف البيع، لكن لا يمكن الكافر منه، بل يوضع مع العدل، ويحتمل أن لا يجوز، لأن المرهون بصدد أن يستوفي الدين منه.
  والمختار: صحة رهن المشاع، كقول الناصر والهادي في المنتخب.
  وإذا علق عتق عبده على أمر ثم رهنه، فإن علقه بوقت مستقبل، مثل: آخر الشهر، ثم رهنه على دين حال أو مؤجل يحل قبل وقت العتق، صح رهنه، لأن ذلك يمنع من البيع، وإن كان الأجل متأخراً عن وقت العتق لم يصح رهنه، فإن جاز أن يقع شرط العتق قبل حلول الأجل وبعده، مثل: إذا قدم زيد، احتمل أن يصح، لأن الأصل بقاء الملك، واحتمل أن لا يصح رهنه، وهو المختار، لأن الشرط يجوز [حصوله](١) فيعتق وذلك غرر.
  وتجوز الزيادة على الرهن، والدين بتراضي الراهن والمرتهن [عند أئمة](٢) العترة وهو المختار، خلافاً لأح في المسألتين.
  فإن سلم الراهن عيناً أخرى على أنها [رهن ولم](٣) يذكر الزيادة، كان الرهن هو الأول دون الثاني.
(١) حصوله: بياض في أ.
(٢) عند أئمه: بياض في أ.
(٣) ما بين القوسين: بياض في أ.