كتاب: الرهن
  وإذا كان الرهن خنثى لبسه، وهو صغير، وضع مع المرتهن، أو مع العدل، وإن كان كبيراً وضع مع محرمه رجلاً كان أو امرأة، كالخال والعم، ولا يجوز وضعه عند أجنبي ولا أجنبية.
  وإذا استحال العصير المرهون خمراً، ثم عاد مملوكاً لمالكه، وعاد الرهن، كما كان وكذا لو غصب الخمر غاصب، فاستحال خلاً في يده عاد ملك صاحبه، فإن أراقه صاحبه، فجمعه الغير، وهو خمر، فاستحال خلاً، أحتمل أن يكون الملك لصاحبه المريق له، واحتمل أن يكون للجامع له، وهو المختار، لأنه قد رفع يده عنه، وفي الحديث عنه ÷: «من أهمل حيواناً في مضيعة ملك عليه». وهذا قد أهمل الخمر.
  ويصح رهن الجارية، فإن حصل ظن بالخشية عليها إن كانت حسناء لم يسلم إلى المرتهن، وإن حصل الظن بالأمان عليها سلمت إليه، وإن لم يحصل ظن كره التسليم.
  وإذا استعار شيئاً ليرهنه لزمت العارية بتسليمه إلى المرتهن، وكان ضامناً على رأي الهادي، وأرتضاه الأخوان، لأنه استعار للرهن والرهن مضمون، فكأنه ضمن، والعارية تضمن بالتضمين، ولأن العارية إذا أتلفها أجنبي وأخذ المستعير قيمتها ردها.
  والمختار: أن رهن العبد الجاني، لا يصح، لأن الجناية حق يتعلق برقبته للغير، فلم يصح رهنه، كالعبد المرهون.
  ولا يصح الرهن على الأعيان، كالمغصوب والمستعارة، والمودعة والمرهونة، لأن آية الرهن وردت في الدين، حيث قال تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ}[البقرة: ٢٨٢] ولأن الدين الذي في الذمة ندب إلى الوثاقة فيه.
  والدين المستقر على المكاتب، يصح أخذ الرهن عليه على الظاهر من المذهب وهو قول ح و، وهو المختار، لأنه دين ثابت في الذمة، فكان كثمن البيع.