كتاب: الرهن
  وقال ش: لا يصح الرهن عليه، لأنه غير مستقر.
  ويصح الرهن على دين الجعالة بعد رد العبد، وقيل: الرد يحتمل الأمرين.
  المختار: أنه لا يصح، لأن الموجب للدين العمل، وكذا المال المأخوذ على التسبق والرمي يصح الرهن بعد السبق، كالأجرة، لا قبله.
  ويصح الرهن على المنفعة، كأن يستأجر خياطاً، فيصح الرهن على الخياطة لأنه يمكنه استيفاء من الرهن، بأن يباع ويستأجر من يخيط القميص، ونحوه، بخلاف الأجير الخاص، لأن المنفعة، لا يمكن استيفاءها من الرهن.
  والمكاتب وولي الطفل، يصح منهما، الرهن والارتهان، للمصلحة، وكذا العبد المأذون.
  وإذا أذن المرتهن للراهن أن يؤجره أو يعيره، خرج عن الضمان، لا عن الرهنية عند الهادي والقاسم، وأختاره الأخوان، لأن القبض، وإن كان شرطاً فيد المرتهن ثابتة، لأن قبض المالك بإذنه.
  وقال ح وص: يخرج من الرهينة والضمان، لزوال القبض.
  وإذا جن الراهن أو أغمي عليه أو حجر عليه، قبل قبض المرتهن لم يكن للمرتهن [أن] يقبض بعد ذلك، ولا للراهن إقباضه. وهل يبطل [الرهن](١) أم لا؟
  يحتمل أن يبطل، لأنه من العقود الجائزة، كالوكالة والشركة.
  ويحتمل أن لا يبطل وهو المختار، لأنه يؤول إلى اللزوم، فأشبه البيع بالخيار. وإذا لم يبطل أقبض ولي المجنون إن كان له حظ في الرهن.
  وإذا نقل ملكه من الرهن قبل أن يقبضه أو رهنه وأقبضه من آخر بطل الأول، ولا يبطل بانكاح المرهون عبداً كان أو أمة. ولو أجر المرهون من المرتهن صح ذلك، فإن أذن له في القبض للرهن والإجارة معاً، صح، أو للرهن صح
(١) في ب: الرهنية.