كتاب: الرهن
  الرهن، لأن الإجارة لا تحتاج [إلى](١) إذن، وإن أذن للإجارة فقط، لم يكن قبضاً للرهن، ويصح توكيل كل منهما بالقبض، وإقرارهما به، إلا أن يعلم بطلانه لغيبة الرهن وبعده.
  وإذا أعتق الراهن الرهن، وكان موسراً، فأعسر لم يلزم العبدين ذكر هذا في كلام م.
  وإذا كان العقد مشروطاً بالرهن، وأذن للمرتهن بإعتاق الرهن، لم يكن للمرتهن مطالبته بالرهن، لأنه قد أسقط حقه من الوثيقة.
  وإذا قلنا: أن عتق الرهن لا يصح، فإذا حصلت البراءة من الدين، فعن ك: أنه يعتق.
  والمختار على قول الناصر: أنه لا يعتق، كالمحجور عليه، إذا أعتق ثم فك.
  وإذا أذن بالعتق والهبة، ثم رجع عن الأذن بعد العتق والهبة لم يصح رجوعه وقبلهما، وبعد علم الواهب بالرجوع يصح رجوعه. وقبل أن يعلم يكون كالوكيل إذا تصرف بعد عزله وقبل علمه بالعزل.
  فلو اختلفا، هل أعتق قبل رجوعه عن الإذن أو قبله، فالأصح أن القول قول المرتهن، لأن الأصل بقاء الرهن.
  ورأي القاسمية، وأختاره الأخوان وك وش: أنه لا يجوز تزويج المرهون عبداً كان أو أمة، لأنه محبوس بحق، فصار، كالمبيع قبل التسليم للثمن.
  وقال ح وف: يجوز، لأنه استيفاء منفعة فأشبه ما استعملها بالخياطة وهما في قبض المرتهن.
  والمختار: جواز تزويج العبد، لأنه لا ضرر على المرتهن، ولا يجوز تزويج الأمة، لأن عليه مضرة، لأنها قد تحبل فتموت عند الولادة.
(١) إلى: ساقطة في ب.