الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: الرهن

صفحة 136 - الجزء 2

  ويصح إجارة الرهن من المرتهن مطلقاً، ومن غيره، فيما لا يزول قبض المرتهن، كإجارة العبد للخياطة ونحوها، لا فيما تزول يده، كإجارة الثور للحراثة، أو كان فيه مضرة، كإجارة الثوب للبس.

  وإذا وقف الراهن احتمل أن يصح وقفه للرهن، كالعتق، واحتمل أن لا يصح، وهو المختار، لأن الوقف، لا يسري إلى ملك الغير، بخلاف العتق.

  ولا يتصرف الراهن بما يضر. الرهن، كالبناء والغروس والزرع الضار، وأما الزرع الذي لا يضر، فإن كان يحصد قبل حلول الدين، جاز له أن يزرع، لأن المنافع ملك له فلا يمنع، وإن كان لا يحصد إلا بعد حلوله، احتمل أن يمنع، وأن لا يمنع.

  والمختار: أن لا يمنع، لأن الزرع يمكن نقله من غير ضرر بالرهن، فإن خالف وبنى وغرس لم يقلع، لأن له أن يقضي الدين من غير ثمن الأرض وحدها، إن وفى ثمنها بالدين، وكذا إن لم يف، وكان الغرس لا ينقص من قيمتها، فإن نقصها الغرس، خير الراهن بين ردها إلى حالتها الأولى، بقلع الغروس وتسوية الأرض، وبين أن يسلم إلى المرتهن قيمة الأرض بيضاء.

  وإذا وضع في أرضه عجم ثم رهنها، فإن علم المرتهن، فقد رضي بذلك، فيكون الرهن الأرض دون الأشجار، وإن لم يعلم كان ذلك عيباً، والرهن يرد بالعيب والرؤية. فإن كان العقد مشروطاً بالرهن طالبه في رهن آخر، وإن لم يكن مشروطاً لم يلزم الراهن إبداله.

  ويجوز للراهن إذا كان الرهن فرساً أن ينزي عليها الذكر، وإن كان الرهن ذكراً، أن ينزي به على إناثه، لأنه لا ضرر على الراهن، ولا على المرتهن، ويجوز للراهن أن [يفعل]⁣(⁣١) في الرهن ما لا يضر.، كالفصد والحجامة والمداواة التي


(١) يفعل: بياض في أ.