الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: الرهن

صفحة 137 - الجزء 2

  يرجى بها النفع، لا قطع سن زائدة أو قطع إصبع، لأنه يخشى على العبد منهما، وليس للحر أن يفعل ذلك لنفسه.

  وتجوز مداواة الإبل بالقطران، وتنجيد الخيل: وهي الكي بالنار، في باطن اليدين والرجلين، وفي صافحة الخدين من الفرس، وفيما يلي اللحيين من [أول]⁣(⁣١) العنق، يفعل هذا في الجذع من الخيل دون القارح لتحسينها وتزيينها.

  ويجوز ختان العبد إذا لم يخش عليه.

  وللراهن رعي الماشية وتأوي الليل إلى المرتهن، وليس للمرتهن منعه.

  وإذا أراد الراهن الإنتجاع، جاز ذلك، إذا كان الموضع جديباً، فإما أن ينتجع معه المرتهن أو يوكل من يقبض بالليل. ولو امتنع الراهن كان للمرتهن الإنتجاع به ويوكل الراهن من يأخذ لبنها وصوفها، لأن ترك الإنتجاع مع جدب الموضع يضر. بها. وليس للراهن الإنتجاع مع خصبه، فإن اختلفا في موضع النجعة، قدم قول الراهن، لأنه المالك للرقبة.

  والمختار: أنه إذا سلط في عقد الرهن، فله عزله، كما هو مذهب القاسمية وارتضاه م.

  وقال ح وش، وارتضاه ط: ليس له عزله.

  وإذا أقر المتراهنان أن العدل قد قبض الرهن، وأنكر فلا عبرة بإنكاره، ولا يصح رجوع أيهما، فإن ادعى الراهن قبض العدل، وأنكر المرتهن لم يلزمه، ولو شهد العدل لم تصح شهادته، لأنه شهد على إمضاء فعله ولا ينقل من يد العدل، إلا بتراضيهما، إلا أن يتهم، فإن الحاكم ينقله إلى عدل آخر، كما لو مات المرتهن وخيف من ورثته نقله الحاكم إلى عدل آخر، وإن وضعاه على يدي عبد غير مأذون لم يصح لا بجعل ولا بغير جعل.


(١) أول: بياض في أ.