الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في واجبات الغسل

صفحة 70 - الجزء 1

فصل: في واجبات الغسل

  وإذا نوى الجنب رفع الحدث الأصغر لم يكن مجزءاً على رأي ط، وع.

  وما قاله ض زيد عن ص ش في الحجة على أن المضمضمة، لا تجب لأن الفم عضو ينطبق انطباق الحلقة، فلا يجب إيصال الماء إليه كداخل العي ن، فهذا قياس ليس من المعاني، ولا الأشباه المعتمدة، وإنما هو من الأوصاف الطردية المهجورة التي لا يعول عليها، ولم أعلم أحداً من ص ش أورده، وما ذاك إلا لركته، ولكن ض زيد ذكره لهم.

  ولو اغتسل الجنب إلا رجليه فنسي غسلهما ثم توضأ وغسلهما للوضوء، أجزأه ذلك عن غسل الجنابة، وهكذا لو نسي الجنابة، فتوضأ أجزاء غسل ما غسله من أعضائه عن غسله للجنابة ثانياً، ووجه ذلك، أن فرض الطهارة في أعضاء الوضوء من الجنابة والحدث واحد. وهكذا لو نسى الجنابة فتيمم للحدث أجزاه.

  ولو ترك أطراف شعره ثم قطعه، فالمختار للمذهب: أنه لا يجب غسل المقطوع، كما لو ترك غسل رجله، فقطعت لم يجب غسلها.

  ولا ص ش وجهان: هذا، والثاني: يجب غسل المقطوع، لقوله تعالى: {حَتَّى تَغْتَسِلُوا}⁣[النساء: ٤٣]. والقطع لا يسمى غسلاً.

  والمختار: أن التسمية في الغسل غير واجبة، كما حكي عن ط، ولا يدخل الوضوء في الغسل، لكن المختار: أنه مخير بين تقديم الوضوء وتأخيره، ولا يبعد أن يكون رأي م: كما اخترناه من التخيير بين التقديم والتأخير، وأن الجنابة لا تنافي الوضوء، وقد ذكره أبو مضر: أن ظاهر مذهب القاسم ويحيى أن الجنابة غير منافية.