كتاب: الرهن
  وأما المكاتب فيصح بجعل، ولا يصح بغير جعل، لأنه لا يملك بذل منافعة إلا بالعوض.
  وإذا أراد العدل رد الرهن رده عليهما وليس لهما الامتناع لأنه متطوع، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم.
  فإن رد العدل إلى الحاكم أو إلى أمين قبل امتناعهما ضمن هو والحاكم والأمين، فإن امتنعا ولا حاكم وضعه مع عدل، لأنه معذور، فإن كانا غائبين، وله عذر جاز وضعه مع الحاكم، فإن لم يكن فمع عدل، فإن دفعه إلى الثقة مع وجود الحاكم، فاحتمالان، نذكرهما في الوديعة.
  وإذا تراضيا بترك الرهن مع عدلين، فهل لأحدهما أن يفوض حفظه إلى الآخر؟ يحتمل أن ليس له ذلك، وهو المختار، كالوصيين، لا يتصرف أحدهما، ولأن المتراهنين لم يرضيا إلا بهما معاً.
  ويحتمل أن له ذلك، لأن الاجتماع يشق، فإن كان الشيئ ينقسم اقتسماه، وإن كان لا ينقسم جاز لأحدهما أن يسلمه إلى الآخر.
  ويصح أن يجعل الرهن على يد ذمي، ولو من مسلمين، وعلى يد مسلم، ولو من ذميين لصحة وكالته.
  ولو أقرض مسلم ذمياً ثم باع خمراً، أو أراد أن يقضيه ذلك الثمن، احتمل أن يجبر عليه، لأن قد صولحوا على ذلك، وأن لا يجبر، وهو المختار، لأنه حرام عليه.
  والراهن إذا عزل العدل انعزل، وهو رأي ش، وابن حنبل.
  وعن ح وك: لا ينعزل.
  والمرتهن إذا عزل العدل انعزل، وهو أحد قولي ش، وقوله الآخر لا ينعزل والحجة لما قلنا: أن الوكالة أمر جائز، فانعزل بالعزل.