الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: الرهن

صفحة 139 - الجزء 2

  وإذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن، فعليه أرش الإفضاء والبكارة، لأن ذلك بدل جزء منها.

  والمختار ما قاله ش وك، والناصر: أن الراهن ينتفع بالرهن [بغير]⁣(⁣١) أذن المرتهن فيما لا يقبض فيه.

  وعن الهادي: لا ينتفع الراهن إلا بإذن المرتهن.

  وإذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة حكم عليه بالفسق، وعليه الحد عند أئمة العترة، وك، وش، وف، ومحمد، ورواية لأح، وهو المختار.

  وأحد الروايتين عن ف، لا حد عليه. فإن ادعى الجهل، وهو قريب العهد بالإسلام سقط الحد. فإن أذن الراهن للمرتهن بالوطء، كان شبهة تسقط الحد عند أئمة العترة، وهو محكي عن ح وص، وهو المختار.

  وقال ش: يجب الحد.

  وإذا أذن المرتهن للراهن في البيع بشرط، أن يعجل حقه فباعه، فالبيع صحيح.

  خلافاً للش.

  وعلى رأي القاسمية يكون الثمن رهناً ولا يجب التعجيل.

  وإذا أذن الراهن للمرتهن في ضرب الجارية المرهونة فماتت منه، فلا ضمان عليه، لأنه يولد من إذنه إلا أن يقيد الضرب بضرب التأديب ونحوه.

  تم ما نقل من الحادي عشر والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلامه.


(١) في ب: من غير.