فصل: في واجبات الغسل
  وقال: وهو الذي يقتضيه رأي م، خلاف ما ذكره ض زيد للقاسم، ويحيى. وإذا توضأ قبل الاغتسال فلا وجه لاستحباب الوضوء بعده على قولنا؛ لأن الوضوء على الوضوء لا يستحب، من غير فاصل.
  وحديث وإذا كان للمرأة الجنب ظفائر يصل الماء فبلتها لم يجب نقضها، وإن كان لا يصل وجب نقضها، لقوله ÷: «بلوا الشعر» أم سلمة. مبني على علما الرسول بأن شعرها خفيف غير مانع من وصول الماء إلى أصوله، من غير نقض، لأن شعور العرب خفيفة، فإن كان في رأسها حشو كما يفعل في العرائس، نظر فيه، فإن كان رقيقاً لا يمنع من وصول الماء إلى باطنه لم يلزم حله، ولا يغير تغير الماء به؛ لأن تغير الماء على العضو غير مؤثر وإن كان يمنع وجب إزالته ليصل الماء إلى باطن الشعر.
  وعن الحسن وطاووس: يجب النقض على المرأة الجنب دون الحائض، لقوله ÷: «بلوا الشعر»، ويستحب للحائض والنفساء أن تأخذا قطعة من مسك فيتبعان بها آثار الدم لخبث ريحه، ولو ورد الأمر بذلك، فإن لم يوجد مسكاً فطيباً، فإن لم يؤخذ الطيب فقطعة من طين. ويجوز أن يتوضا اثنان من إناء واحد لحديث أنس، قال: رأيت رسول الله ÷: أتى بوضوء في إناء فوضع يده في ذلك الإناء، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه. فأمر الناس أن يتوضأوا فتوضأ الناس، فكانوا نحواً من سبعين رجلاً.
  وهذا من جملة معجزاته ÷، وهي أبلغ من انفجار الماء لموسى ~ من الصخرة لجري العادة بخروج الماء من الأحجار، وما ذكره ف من أن الجنب إذا أدخل رجله في الإناء نجسه؛ لأنه نجس، لكن عفي عن يده للحاجة فهو خطأ.