فصل: في المسنون من الغسل
فصل: في المسنون من الغسل
  قوله ÷: «فيها ونعمت» يعني بالفريضة أخذ. ونعمت الخلة الفريضة، وعن الأصمعي: فبالسنة.
  وقال بعض الأدباء: أنه راجع إلى الرخصة - أي فبالرخصة أخذ -، والتفسير الأول أولى؛ لأن كلامه ÷ وإنما سبق بتعريف الواجب، وقوله ÷: «من غسل ميتاً فليغسل، ومن مسه فليتوضأ». وفي رواية: «ومن حمله فليتوضاً». الوضوء محمول على غسل البدن؛ لأن الحامل، والماس لا يسلمان من النجاسة في الأغلب. ويستحب الغسل لمزدلفة؛ لأنها مكان شريف. ويستحب الاغتسال في أيام التشريق؛ لأنها أيام فاضلة تختص بأداء العبادة.
  ويستحب الاغتسال، لطواف الوداع؛ لأنه عبادة فأشبه فرض الجمعة. ويستحب للمجنون إذا فاق؛ لأنه لا يأمن من مباشرة النجاسة، حال جنونه، ويستحب الغسل لزيارة الفضلاء والأئمة، وإنما كره القاسم الجهر بالقراءة في الحمام لما يحصل بذلك من الأذية للقارئ وغيره.