كتاب الوديعة
  وتبطل الوديعة: بالموت، والإغماء والجنون.
  وإذا أراد السفر وسلمها إلى الحاكم أو الأمين مع وجود صاحبها ضمن، فإن سلم إلى الأمين مع وجود الحاكم، احتمل أن يضمن، وأن لا يضمن، وهو المختار.
  وإذا أخرجها من الحرز ولم يتصرف فيها، فقال ش: يضمن بنفس الإخراج، كما لو انتفع.
  وقال: لا يضمن بنفس الإخراج، وهو المختار.
  ولا يحل له اقتراض الوديعة، وعن ك: جوازه، لأن ذمته أحفظ جدلاً من الطوارئ.
  ولا وجه لهذا القول، لقوله ÷: «لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه».
  وإذا خيف فساد الحب بالدود، ففي بيعه تردد.
  المختار: جوازه، لأنه حفظ.
  وإذا أودع دراهماً فتركها في كمه أو جيبه وهو ينصرف في طرقات البلد فلا ضمان، لأن ذلك حرز مثلها.
  وإذا عين له المالك موضعاً، فإما أن ينهاه عن غيره أم لا، إن لم ينهاه ضمن إن نقل إلى دونه لا إلى مثله أو أعلى، لأن من رضي حرزاً، رضي مثله وأعلى لا إذا نقل إلى دار أخرى، وإن نهاه ضمن، سواءً نقل إلى أعلى أو أدنى أو مساوٍ للمخالفة، إلا أن ينقلها لخوف من ظالم، فلا ضمان، لأنه معذور، وإن لم ينقلها عن الظالم، فهل يضمن أم لا؟
  فيه تردد.
  المختار: أنه لا يضمن، لأنه ممتثل لأمره.
  وإذا أمره أن يضع في ظرف، ككيس وخريطة، فوضعه في غيره، ضمن إن هو دونه.