كتاب الوديعة
  والمختار: أنه لا يلزمه الضمان.
  وإذا شرى من المودع وأجاز المالك فذكر ط: أن المراد به إذا أضاف، وهذا فيه نظر، لأن الفضولي لا يحتاج إضافة، ولم تعرف الإضافة في حديث حكيم بن حزام.
  والمحكي عن ط، كقول: أنه لا فرق بين أن يركب الدابة أو يعيرها.
  وإذا أدعى عليه الغصب، فقال: أخذته وديعة.
  فالمختار: أنه لا يجب عليه الضمان، لوجهين:
  أحدهما: اتصال قوله: وديعة بلفظ الأخذ، فأبطل حكمه، كقوله: له عندي عشرة، إلا در هماً فاتصال الاستثناء أبطل الدراهم. والاحتجاج بالخبر فيه نظر، لأن قوله ÷: «على اليد ما أخذت حتى ترد» ورد في الأخذ مطلقاً، لا إذا اتصل بقوله: وديعة.
  وإذا ادعى المودع التلف بأمر ظاهر، كالحريق، فعليه البينة.
  ولو أودع آخر بإذن المالك، ثم إدعى الرد على المالك، فإن عينه المالك بأن قال: أودع زيداً، صدق، وإن لم يعينه، بأن قال: أودع ثقة لم يصدق بدعوى اليد على المالك، لأنه أجنبي منه. ويصدق بدعوى الرد على المودع الأول.