كتاب الغصب
كتاب الغصب
  مباشرة الاتلاف كقتل العبد وإحراق المتاع، وقد يكون السبب، كالمباشرة، نحو: أن يلقى صبياً في النار، فإن من طبعها الإحراق، أو يلقيه في البحر، لأن من طبعه الإغراق، وكذا لو ألقاه تحت البرد حتى مات، فالإتلاف في هذه الصور حصل عند فعله، لا به. وكذا لو ألقي الصبي في مسبغة.
  فإن وجد من هو أخصب بالإتلاف، فالضمان عليه، كإمساكه لرجل حتى قتله آخر، وإمساك الراعي حتى افترست الذئاب الأغنام، وحل رباط العبد حتى هرب فلا ضمان.
  ويخالف العبد ما ليس بعاقل، نحو: أن يفتح باب القفص، فطار الطائر من فوره ضمنه.
  وإذا سقطت يد العبد في يد الغاصب بآفة سماوية فعليه نصف قيمته.
  ولا يتبع أهل الذمة إلى دورهم لكسر آلة الملاهي، بل إن أظهروا هذه الملاهي، كسرناها وإن ستروها فلا يتبعون، لأنهم صولحوا عليها.
  ولا يضمن منافع الحر إلا بالإتلاف، كما لو أكرهه على بعض الأعمال، لا بالتلف، نحو: أن يحبسه.
  ولو اصطاد بعبد مغصوب، فالصيد لمالك العبد.
  ولو اصطاد بكلب مغصوب، فالصيد للغاصب وهو الصائد، ويجب ضمان منافع الكلب.
  وإذا غصب مثلياً، فانقطع بعد استهلاكه، ويجوز وجود مثله، فقال المالك: أنا أصبر حتى يوجد مثله، فالحق له، فيكون له ذلك. وإن طالب، فالمختار أن القيمة تكون عند انقطاع المثل. وإذا لم يوجد المثل، إلا بزائد على قيمته، ففي وجوب شرائه تردد.