كتاب الوديعة
  المختار: أنه يلزمه، كما إذا لم يمكنه رد عين الغصب، إلا بأكثر من قيمته لزمه.
  فإن دفع القيمة، ثم قدر على المثل، فهل له أن يسترجع القيمة ذلك محتمل [و] يحتمل أن ليس له ذلك، لأن قد برئت ذمته، ويحتمل أن له ذلك، وهو المختار، كما لو أبق المغصوب فسلم قيمته ثم عاد.
  والمختار: أن غير المنقول يضمن بالغصب، كقول الناصر وم، وهو محكي عن الهادي في الأحكام.
  [وأما](١) في المنتخب، فقال: لا يضمن بالغصب.
  وفي الحديث عنه ÷: «أسوأ الناس سرقة من سرق من تخوم الأرض».
  التخوم: بفتح التاء بنقطتين من أعلاها وبالخاء بنقطة من أعلاها، والمقصود: إزالة الأوثان بسرق ما وراءها.
  وإذا صدم المتاع برجله من الطريق، فلا شيئ عليه، لأن وضعه في الطريق منكر. وإن لم يكن في الطريق، فالمختار، ضمانه ولو أخطأ.
  ومن أدلة الغصب قوله: «من أخذ أرضاً بغير حقها كلف يوم القيامة أن يحمل ترابها».
  ومن أخذ أموال الغير مع اعتقاده لتحريمها، فأقل أحواله الفسق ومع الاستحلال، يكفر.
  ولدم في تخلية المغصوب والمنع والزكاة والدين قولان:
  الصحيح منهما أن التخلية قبض.
  ومن كفر المجبرة بإضافتهم القبائح إلى الله، والقول بقدم القدرة والعلم والإرادة والحياة والكلام إلى غير ذلك، وهم القاسم والهادي والناصر من أئمة العترة، فمن كفرهم، قال: لا تباح أموالهم، وفيه نظر، لأن حرمة النفس أبلغ
(١) في ب: فأما.