الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الوديعة

صفحة 175 - الجزء 2

  فكيف تباح دمائهم دون أموالهم. ووجه آخر، وهو قوله ÷: «فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم». فسووا بين النفس والمال.

  والمختار: عدم إكفارهم، لأن الكفر، لا يكون إلا بدليل قطعي، ولأنهم فيما أضافوه إلى الله تعالى لم يعتقدوا فيه القبح.

  قال الإمام #: والمحكي عن ح أنه لا يكفر أحداً من أهل القبلة.

  وإذا أخذ البقرة غصباً ففي براءته بظنه [رجوعها]⁣(⁣١) احتمالان:

  المختار: أنه يبرأ بالظن، لأن الظن، كالعلم في العبادات والعادات والمعاملات. وإذا نقل الغاصب المغصوب إلى بلد آخر.

  فالمختار: أن صاحبه إن طلب رده إلى موضع الغصب أجبر، كقول ط والفريقين، للخبر على اليد ما أخذت حتى ترد فإن كان صاحبه طالب برده إليه في موضع آخر لقي الغاصب فيه، فإن لم يكن له مؤنة، كالدراهم، أو الدنانير لزم الغاصب دفعها إليه في البلد الآخر، وإن كان له مؤنه، فإن كانت قيمة المغصوب في البلدين سواء، أو كانت قيمته في البلد الثاني أقل، فللمالك أن يطالب في البلد الثاني، وإن كانت قيمته في البلد [الذي]⁣(⁣٢) التقيا فيه أكثر خير المالك بين أخذه في موضع غصبه وبين أخذ قيمته.

  وإذا غصب جارية مهزولة تساوي مائة، فسمنت حتى صارت تساوي ألفاً ثم هزلت حتى صارت تساوي مائة، ثم سمنت فعادت تساوي ألفاً، احتمل أن لا يضمن شيئاً، واحتمل أن يضمن تسعمائة، وهو المختار، لأن الثاني غير الأول فلا يسقط ما لزمه.

  وأما إذا زاد للصنعة، ثم نسيها ثم تعلم ما نسيه، ففيه أيضاً تردد.


(١) في ب: برجوعها.

(٢) في ب: التي.