كتاب الوديعة
  والمختار فيه: أنه لا يضمن، ويفارق السمن، لأن الثاني في السمن غير الأول والمحفوظ هو المنسي.
  وفي فرادى النعل إذا فات أحدهما، وكانا بعشرة، فصار الباقي بدرهمين، المختار: أنه يلزمه ثمانية، وإن احتمل درهمين.
  وفي ثوب لبس فنقص من قيمته، يحتمل أن يلزمه، الأكثر من الأجرة والأرش، لأن النقص حصل بالانتفاع، والأجرة في مقابلة النفع.
  والمختار: أنه يلزمه، كلا الأمرين، الأرش والأجرة، لأن الموجب مختلف.
  ويضمن الأرش إذا سقط الثدي، وكان ناهداً أو شاب العبد، أو التحى. فإن لبس قميص عشرة حتى ساوى خمسة، ضمن خمسة، ولو صار يساوي عشرة لغلاء السعر.
  وإذا أسقط غاصب الدينار، الدينار في محبرته كسرت ولا ضمان، فإن أسقطه مالكه في محبرة الغير كسرت وضمنها صاحب الدينار، وإن رضي بدينار بدله لم تكسر.
  وإنما قال ك: يجب قيمة حمار القاضي بقطع ذنبه، لأنه استرسل في المصالح حتى حكي عنه أنه قال: تقتل ثلث الأمة لصلاح، ثلثيها، وهذا خطأ لأن للمصالح مقادير.
  وإذا غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة غير مأكولة فعليه قيمتها، فإن خرجت ردها وأخذ القيمة، وإن نقصت فعليه الأرش، وإن كان لها أجرة وجبت وإن كانت مأكولة، وهي له ذبحت، وإن كانت للغير، احتمل أن تذبح ويدفع أرش الذبح الغاصب، واحتمل أن لا تذبح ويدفع القيمة، وهو المختار؛ لأنه نهى عن ذبح الحيوان لغير أكله.
  ويحكى عن الحسن البصري وعطا والطحاوي، وعبيدالله بن الحسن العنبري: أن ذوات القيم يضمن بمثلها.