الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الوديعة

صفحة 177 - الجزء 2

  وإذا سقطت مذاكير العبد، فزادت قيمته لم يضمن شيئاً.

  وإذا قتل العبد المغصوب قصاصاً بعبد قتله مع الغاصب، فلا شيئ على الغاصب لأن رقبته استحقت.

  وإذا غصب على الغير عسلاً ودقيقاً وسليطاً، فجعله خبيصاً، أخذه مالكه وأرشه إن نقصت قيمته، ولا شيئ عليه [إن]⁣(⁣١) زادت القيمة.

  وإذا أكرهت المغصوبة على الوطء، وهما عالمان بتحريمه فعليه نصف العقر، [إن]⁣(⁣٢) كانت الجارية بكراً، لأنه بدل جزء منها، وأرش ما نقصت، بالولادة، فإن ماتت بالولادة بعد ردها، ففي ضمانها تردد.

  المختار: أنه لا يضمنها، لأنها ماتت من مرض وهو الطلق.

  وقد بالغ ح: أن التغير استهلاك حتى حكي عنه ابن جرير: أن السارق، إذا طحن الحنطة المسروقة فله دفع مالكها عن الطحين ولو بقتله وإذا أغلى الزيت أو العصير بالنار، وهو صاع بأربعة، فصار نصف صاع من بدرهم، ضمن نصف صاع مثل الناقص، ودرهماً أرش الباقي، فإن نقصت قيمته فقط ضمن الأرش، فإن نقصت عينه دون قيمته بأن صار نصف صاع ضمن نصف صاع.

  وإذا غصب مثلياً فصار مقوماً، ثم تلف، كالزبيب إذا صار خلا بالماء، ضمن المثلي، لأنه نقصان حادث تحت يده.

  فإن غصب مثلياً ثم صار مثلياً آخر وتلف، كالسمسم إذا عصره سليطاً خير المالك، أي المثلين شاء، ومع تساوي القيمة، فالأمر ظاهر، وإن اختلفت فطالب بالأكثر، فظاهر، وإن طالب بالأقل بأن يكون السليط أنقص قيمة، فله الضمان.


(١) في ب: إذا.

(٢) في ب: إذا.