الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الوديعة

صفحة 178 - الجزء 2

  وإذا انقلب العصير مع الغاضب خمراً، فعليه الضمان، وإن عاد خلا، لم يلزمه رد الخل على رأي الهادي وح، لأنه قد ملكه بالانقلاب.

  وإذا أدخلت البهية رأسها في قدر، فضاق فلم يكن خروجه إلا بكسره، كسر إن كانت البهيمة لا تؤكل، ثم ينظر بعد ذلك، فإن أدخلت رأسها، وهي في يد مالكها ضمن القدر، وإن كانت في غير يده، فإن فرط صاحب القدر في حفظه بأن وضعه في الطريق، فلا شيئ له، وإن لم يفرط بأن كان في دكانه ضمن صاحبها قيمة القدر، لأنه كسر لخلاص ملكه، فهل يكسر القدر أو تذبح البهيمة، احتمالان:

  وإن كانت في غير يده، فكما تقدم في غير المأكولة.

  ولو دخل الفصيل دار غاصبه بإدخال الغاصب، فكبر ولم يخرج هدم الباب ولا شيئ على مالكه، وإن أدخلة مالكة أو دخل بنفسه، هدم الباب، وعلى مالكه إصلاحه، كما كان، وكذا لو شرى داراً وفيه للبائع ما لا يخرج إلا بهدم الباب، كالصندوق الكبير والسرير والدوح، فإن يهدم ويصلحه البائع كما كان.

  ولو تعلق حطب على حمار ثبوت إنسان فانخرق، نظر، فإن وقف صاحب الثوب حتى علق به، فالضمان على السائق، وإن سار [به]⁣(⁣١)، فعلى السائق نصف الضمان، لأنه يفعلهما معاً.

  ويصبر مالك الأرض حتى يحصد الغاصب الزرع بالأجرة، لأن له حداً ينتهي إليه.

  في كلامه عليه سلام نظر.

  وإذا أحاط بالمغصوب حيواناً، وكان لا يخشى تلفه، لكنه يخشى زيادة الغلة، أو تأخر البرئ والشين، فذلك كخشية التلف، لأن إيلام الحيوان محظور.


(١) به: ساقطه من ب.