الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الوديعة

صفحة 179 - الجزء 2

  وإذا قلنا: أن صيد العبد المغصوب لمالكه، ففي وجوب الأجرة على الغاصب احتمالان:

  المختار: أنها غير واجبة، لأن المنافع صارت إلى مالكه. فإن أكرهه على الصيد فلم يكن فيه تردد.

  المختار: أنه لمالك العبد، لأنه نمى ماله.

  وإذا زخرف الغاصب الدار بالضباغ ونحوه، فطالبه صاحب الدار، بإزالته أجبر على ذلك، كما لو كان فيها أحمال، ويجب عليه ما نقص من قيمة الدار بقلع الصباغ، إن كانت قيمة الدار قد زادت به، فإن طلب أن يقلع أجيب إلى ذلك، إن كانت له عين فإن لم يكن للمقلوع عين فهو محتمل، المختار: أن له ذلك، وعليه ما نقص بالقلع.

  فإن وهب الغاصب الصباغ لمالك الدار، ففي وجوب القبول تردد.

  المختار: أنه لا يلزمه الدخول تحت منه الغير.

  وإذا ألقى صاحب الشاة الميتة شاته في مزبلة، فأخذ آخر جلدها ودبغه، وقلنا: أن الدباغ يطهر ملكه، فلو غصب رده الغاصب إليه.

  وإذا غصب خشبة فوضعها على حائط للاستراحة، فسقط الحائط، وأتلف، فإنه ينظر، فإن كان عقيب وضعه ضمنه، وما أتلف، وإن لم يكن كذلك وكان متراخياً، فلا ضمان إلا أن يميل إلى الشارع.

  وإذا وقف العبد وهو في يد الغاصب سقط ضمانه عن الغاصب.

  وإذا قتل العبد غاصبه، ثم هرب إلى سيده، فلورثة الغاصب قتله، وتجب قيمته في مال الغاصب، لأنهم لما قتلوه، فكأنهم لم يردوه، فإن قتل سيده فقتله ورثة السيد، احتمل أن لا يجب على الغاصب، ضمان، واحتمل وجوب الضمان، وهذا هو المختار، وهو محكي عن ح، لأن جناية المغصوب على الغاصب.