الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: التدبير

صفحة 196 - الجزء 2

  ويصح على خدمته شهراً وديناراً يؤديه قبل الشهر، لأنه يمكن تحصيله في الشهر. بخلاف ما لو قال: على أن تحصل ديناراً، ثم يخدمه بعد تسليمه شهراً.

  وإذا كاتبه على دينار إلى شهر، وعلى دينارين إلى شهرين على أنه متى أدى الدينار الأول عتق بالكتابة وإن أدى الدينارين، فهو حر بالصفة احتمل المنع من صحتها لجمعه بين مختلفين، واحتمل الجواز، وهو المختار، لأنه لو كاتبه فأدى البعض صح أن يعتقه على مال.

  وإذا كان عبد بين شريكين نصفين، فقال ش: لا يجوز التفاضل لأن العوض تابع للملك.

  وقال ح: يجوز، كالبيع، وهو المختار.

  وإذا كاتب ثلاثة أعبد على ألف درهم، فالمختار صحته، كما حكي عن ح وك ويقسم الألف على حد قيمتهم، كما لو تزوج أربع نسوة، أو خالعهن على ألف، وكما لو باع الأعبد الثلاثة بألف.

  وقال المحاملي: لا تصح هذه الكتابة.

  وشرط المكاتب أن يصح تبرعه، فلا يصح من ولي الطفل مكاتبة عبده.

  وإذا كاتب الذمي عبده على خمر، وترافعا إلى الحاكم بعد الإسلام، وتسليم البعض، حكم بفسادها ولم يحكم بالعتق، لأنه إنما يعتق بالمال العوض.

  والمختار قول ش: أن الكفار يملكون فتصح مكاتبتهم، لقوله تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ ...}⁣[الأحزاب: ٢٧] وهذه إضافة إليهم تقتضي ملكهم. فإن قهر العبد ملك نفسه، وبطلت الكتابة، وإن قهره سيده بطلت الكتابة.

  وقال ك: لا تصح الكتابة لأنهم لا يملكون.

  وعن⁣(⁣١) ح ملكه ناقص لأن المسلم يتملكه.


(١) في ب: عن.