باب: التدبير
  وإذا كاتب عبده الكافر، ثم لحق بدار الحرب وسبي خير الإمام بين قتله وبين الفدى وبين المن، ولا يجوز استرقاقه، لأن في ذلك إبطال لولي سيده المكاتب له.
  ومكاتبة المرتد موقوفة على رجوعه، وإلا بطلت باللحوق.
  ولا تجوز مكاتبة المرهون والموقوف، والمؤجر، لأن الرقبة في الوقف الله، وفي الرهن يبطل حق المرتهن، وفي المؤجر لا يمكنه الاكتساب عقيب العقد.
  ويجوز مكاتبة أم الولد. وإذا كاتب بإذن شريكه، فلا ضمان عليه ويسعى العبد في نصيب الشريك، كما قلنا في العتق.
  وإذا كاتب الشريكان فعلقت من أحدهما فعليه نصف قيمتها وقيمة ولدها لشريكه، والكتابة تنفسخ بالإستيلاد.
  وإذا حبس السيد مكاتبة مدة، احتمل أن يمهله قبل تلك المدة، لأنه عقد معه على هذا القدر، واحتمل أن يضمن أجرة مثله، وهذا هو المختار، لأن المنافع تضمن بالأجرة، ولا تضمن بأمثالها.
  ويجوز للمكاتب الأخذ بالشفعة ولو من سيده. والمكاتب ممنوع من التبرعات، فليس له الضيافة، والترفه بالمطاعم والملابس من غير إذن السيد. وأما مكاتبته، فالمختار، جوازه، كقول، لأنه لا ضرر على سيده، لأنه إن عجز عاد مملوكاً.
  وقال ش: لا يجوز للمكاتب أن يكاتب لأن الكتابة تؤول إلى العتق.
  والمختار: وجوب الإيتاء في الكتابة، كقول ش وأحمد، وهو مروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه وابن عباس وابن عمر لظاهر الأمر في الآية، وهي قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ}[النور: ٣٣] وعن أمير المؤمنين: يوضع الربع، وعن ابن عباس: شيئاً، وروي أن ابن عمر: كاتب عبداً على خمسة وثلاثين ألفاً، فأدى ثلاثين ألفاً ووضع عنه خمسة.