الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: التدبير

صفحة 198 - الجزء 2

  والمختار: أنه يختلف بحسب قلة المال وكثرته، لأن المقصود الاعانة والتسهيل وهذا يكون في الصحيحة والفاسدة، والمقصود الإعانة، فله أن يؤتيه دراهم، وإن كانت على دنانير.

  [وإن]⁣(⁣١) مات السيد كان الإيتاء من جملة ديونه.

  ولا يجوز ضمان مال المكاتبة عند القاسمية وارتضاه ط، وهو محكي عن ش وك، لأنه غير ثابت، وهذا هو المختار.

  وقال ابن أبي ليلى: يجوز كسائر الديون.

  وإذا كاتب اثنان عبداً لم يقبض أحدهما، إلا مثل ما يقبض [آخر]⁣(⁣٢)، فإن قبض أحدهما من غير إذن شريكه لم يصح قبضه، وكان له أن يعطي الآخر نصيبه، وإن قبض بإذنه، احتمل أن لا يصح قبضه أيضاً، وهو رأي ح، والمزني، لأن الأذن لا ينفذ في مال الغير وهو المكاتب.

  الاحتمال الثاني وهو المختار، أنه يصح قبضه، لأن له حق في المال، وهو الحجر. فإذا أذن، فقد أسقط حقه، فعلى هذا يعتق ويضمن القابض إن كان موسراً، وإن كان معسراً سعى العبد.

  ويجبر السيد على أخذ مال الكتابة في غير بلد العقد إن لم يكن له مؤنة وكانت الطريق آمنة.

  وإذا حلت نجوم الكتابة في حال جنون المكاتب ولم يوجد له مال، فسخ الحاكم الكتابة، فإن أفاق ووجد المال، نقض الفسخ، لأنه سببه كما لو حكم الحاكم بالاجتهاد ووجد النص بخلافه.

  وإذا كاتب اثنان عبداً فأبرأه أحدهما عتق وضمن المبرئ لشريكه مع يساره وسعى العبد مع الإعسار، كما لو أعتقه.


(١) في ب: واذا.

(٢) في ب: الآخر.