باب: التدبير
  وإذا قبض السيد مال الكتابة معيباً، فله الخيار في رده فإن قبله استقر العقد وعتق العبد. وهل يعتق يوم القبض أو يوم الرضا، هو محتمل.
  والمختار: أنه يعتق يوم الرضاء.
  وإذا استحق العوض بطل العتق، ول قال له السيد بعد الاستحقاق: أنت حر، عتق، وإن قال ذلك قبله لم يعتق، لأن الظاهر أن قصده الإخبار، لا استئناف العتق.
  ويصح بيع مال الكتابة من المكاتب ويعتق بأداء الثمن، وذلك كما يصح أن يشتري نفسه من سيده.
  وإذا جنى المكاتب على السيد خطأ أو عمداً، وعفى على مال، فالكتابة باقية ويسلم الأرش، وهو يحتمل أن يكون إلى قدر قيمته فقط، لأن له أن يعجز نفسه، ويحتمل أن يضمن بالغاً ما بلغت، كما لو جنى وهو قن، فإن السيد إذا اختار الفداء، فعليه ذلك، فإن قصر المال عن الوفاء بالدينين فلسيده رده رقيقاً.
  وإذا جنى على عضو عمداً على سيده أو غيره، ثبت القصاص والكتابة باقية، وإذا جنى فيما يوجب الأرش، فإن عجز نفسه رده الحاكم رقيقاً، إلا أن يختار السيد نقلها إلى ذمته.
  ولو رجع السيد في حياة العبد صح رجوعه، لأنه ينتقل إلى الرقبة، فلا فوات على مال المجني عليه والاحتمالان المتقدمان في مقدار ما يضمن.
  وإذا قتل السيد المكاتب بطل الكتابة وأخذ ما في يده، وإن جنى على عضو منه عمداً أو خطأ فلا شيئ عليه.
  فإن كانت الجناية من أجنبي، فالأرش للعبد يؤديه في كتابته.
  وفي إقرار المكاتب بالمال احتمالان:
  المختار: أنه يصح كما يصح بدين المعاملة.