الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: التدبير

صفحة 200 - الجزء 2

  ويصح حجر الحاكم على المكاتب بالدين لغير السيد، فأما هو فلا يصح لأن دينه غير مستقر.

  وإذا قال السيد: قد استوفيت إنشاء الله لم يكن إقرار، لأنهما لا تعلق بالشروط. ولو قال: قد استوفيت مال الكتابة، أو في عدد نجومها، أو في مدة النجم، فقال ح: القول قول المكاتب، لأن الأصل براءة الذمة، وهو الذي يأتي على ظاهر المذهب، وقيل: يتحالفان.

  وإذا دفع المكاتب ألفين، ثم قال: ألفاً هي مال الكتابة وألفاً وديعة.

  وقال السيد: بل هما مال الكتابة، فالقول قوله، لأن الظاهر، [إنما]⁣(⁣١) دفعه المكاتب هو مال الكتابة. ولو أقر أحد الأخوين أن أباهما كاتب العبد ضمن لأخيه مع يساره ويسعى العبد مع إعساره.

  وإذا مات المكاتب عن دين مستقر لم يعتق المكاتب إلا بدفع المال بحضرة الوارث والوصي، لأن لكل واحد منهما حقاً في المال، فحق الوصي منع الورثة من التصرف وحق الوارث أن يأخذ المال ويؤدي من عنده.


(١) في ب: فبما.