الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب عتق أمهات الأولاد

صفحة 201 - الجزء 2

باب عتق أمهات الأولاد

  الأكثر على تحريم بيعهن وحكى المزني عن ش: أنه قطع في خمسة عشر كتاباً من مصنفاته بعتق أمهات الأولاد، ووقف في بيعهن. قال أصحابه: إنما وقف لخلاف الصحابة في ذلك.

  والمختار: أنها وضعت مضغة ليس فيها تأليف الخلقة أن تنقضي عدتها، لأن المقصود ببراءة الرحم ولا تصير أم ولد، لأن ذلك لا يسمى ولداً.

  والمختار: أنه إذا وطئ أمته المرضعة له أو المجوسية عالماً بالتحريم، أن عليه الحد وإن احتمل خلافه.