فصل: لا تقبل نية الحالف.
  صاحبه، وهذا هو المختار، ويحتمل أنه كالقسم الثاني إذا حصلت المفارقة من أحدهما بإختيار الحالف حنث.
  واسم الاستيفاء، لا يقع على الحوالة، فإذا حلف لا فارق، حتى يأخذ حقه فأحيل لم يبر حتى يقبض.
  والمختار: أنه يحنث بأخذ العرض عن النقد، لأنه غير حقه، بخلاف ما إذا قال: حتى استوفي، ولم يقل: حقي، فإنه يبر بالعرض، وكذا إذا حلف لا فارق غريمه وقد بقي عليه شيء، بر بالعرض.
  وإذا قال: والله لا استخدمت فخدمه غيره وهو ساكت، فإن كان حرا لم يحنث، وإن كان عبداً، فقال: يحنث لأن العبد لا يفتقر في الخدمة إلى إذن سيده.
  وقال ش: لا يحنث، لأنه لم يكن من جهته استخدام للعبد. وما قاله ش أحق وهو المختار، وما قاله ح أدق.
  وإن حلف لا حلق رأسه حنث إذا حلقه الغير، وإن حلف لا ملك عبداً حنث بأم الولد، فالمدبر والمعلق عتقه على شرط، وفي المكاتب، احتمالان، المختار: أنه يحنث، لقوله ÷: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم». وإذا حلف أن لا طلق زوجته، فقال: أمرك بيدك، فطلقت نفسها طلقت ولم يحنث، لأنها، الموقعة، فإن قال: أمرك بيدك إن شئت، فقالت شئت طلقت، وحنث الزوج، لأنه هو الموقع.
  وإذا حلف لا ملك مالا، فالذي عليه أئمة العترة وش وهو المختار: أنه يحنث بالعروض والنقود والعقار، لأنه ينطلق عليها اسم المال، ولهذا قال ÷: «خير المال سكة مأبورة أو فرس مأمورة»، أراد بالسكة النخل المؤبرة والمأمورة هي المهرة كثيرة النتاج. وقال: لا يحنث إلا بأموال الزكاة، لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣].