الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا تقبل نية الحالف.

صفحة 220 - الجزء 2

  وماقاله: أن من حلف لا أكل، ولا شرب، ولا ركب، أنها أيمان تلزم الكفارة، لكل واحدة منها، هو المختار، لأن تكرير حرف النفي دلالة على الاستئناف لغة وعرفاً، واسم الله وإن كان واحداً، فكأنه مسترسل على جميعها، فكأنه قال: والله لا أكلت والله لا شربت، والله لا ركبت، وقوله: لا يعرف فيه خلاف، يعني من جهة الفقهاء، وإلا فقد سبقه خلاف ع أنها يمين واحدة، وكلام ط: في هذه المسألة، كقول م بالله: لم يختلف قول ط: أنها أيمان، وأما م فقد اختلف قوله، لكن الأصح ما ذكرنا.

  واتفقت السادة الثلاثة: أن الواو إذا تجردت عن حرف النفي أنها يمين واحدة.

  قال ع: إذا تكرر حرف النفي ونوى تكرير اليمين صح ذلك، وكانت أيمانا متعددة بالنية يلزم لكل واحدة كفارة، والوجه أن اللفظ محتمل.

  وإذا حلف لا أكل الرغيف هذا، فأكل بعضه، فرأي م وتحصيله لمذهب الهادي ورواية عن ك: أنه يحنث، وهذا هو المختار لأن السابق إلى الفهم من اطلاقه، لا أكل بعضه ولا كله أيضا محكي عن السيد ع وأما ط فرأيه وتحصيله: أنه لا يحنث إلا بأكل جميعه، وهو رواية عن ك، لأن اليمين إنما تناولت الكل، أما لو نوى أن لا يأكل شيئا منه حنث بالأتفاق وعقد النجراني على رأي ط، فأما على ما اخترناه فيقع الحنث في الكل بأكل البعض قال الإمام # دقيقة: وهي أن الأيمان إذا لم تكن معلقة بوقت، فإن كان متعلقها الأثبات، كما يقول الحالف، والله لا أدخلن الدار، فإذا عزم على أنه لا يدخلها كان حانثا، لأن الأصل هو عدم الدخول، فقد حصلت المخالفة في اليمين بالعزم، فلهذا حنث، وإن كان متعلقها بالنفي، كأن يقول: والله لادخلت الدار، فإذا عزم على الدخول لم يكن حانثا حتى يدخل، لأن العزم على الدخول ليس دخولا فلهذا لم يحنث.