الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الأيمان المركبة

صفحة 222 - الجزء 2

  الحالة الثالثة: أن يقرن بلم فخمسة للفور وهي: متى ومتى ما، وأي حين، وأي زمان، وأي وقت، كأن يقول: متى لم تعطيني ألفا فأنت طالق ومتى لم تدخل الدار ونحو ذلك، فإن اعطته فورا بر، وإلا حنث.

  الحالة الرابعة: أن تقرن بحرف لا والكلام فيها كلم واستعمالها في نفي المستقبل مجاز، لأن لم لنفي الماضي، ولا لنفي الحال.

  ولو قال لامرأته: كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمضى ثلاثة أوقات لم يوقع فيها طلاقا، بانت على قول أهل الثلاث، ومن قال: الطلاق لا يتبع الطلاق تقع الثانية بعد الرجعة. وأختار الإمام #: مذهب ش أنه إذا لم يشتمل على حنث أو منع أو براءة أو تصديق، فليس حلفا، كقوله: إذا طلعت الشمس فأنت طالق وأدعى الإجماع أنه لا يكون حلفا في قوله: إذا حضت أو طهرت فأنت طالق فينظر في حكايته #.

  وإذا قال لإمراته: إن طلقتك فأنت طالق فوكل من يطلقها وقع عليها طلاق الوكيل فقط.

  وإذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق إن دخلت الدار، احتمل أن يقع عليها طلقتان، لانهما يقعان بالدخول من غير ترتيب، واحتمل أن لا يقع إلا واحدة كما لو قال: أنت طالق وطالق.

  وإذا قال لزوجته: كلما طلقتك، أو كلما وقع عليك طلاقي، فأنت طالق ثم قال لها: أنت طالق طلقت ثنتين، واحدة بالمباشرة، وواحدة بالصفة، ولا يقع الثالثة بوقوع الثانية، لأن الصفة تزاد لوقوع الطلاق لا لإيقاعه.

  ولو قال للمدخول بها ولغير المدخول إن حلفت بطلاقكما، فأنتما طالقان، ثم أعاده طلقا، فإن أعاده ثالثا لم يطلقا.

  وإذا قال لزوجاته الأربع: أيكن لم أطاها هذا اليوم فصواحبها طالق، فإن وطئهن كلهن لم تطلق واحدة منهن وإن تركهن كلهن، من وإن وطئ واحدة