باب الأيمان المركبة
  فقط، بانت بثلاث وعلى البواقي بنتان على كل واحدة، فإن وطئ ثنتين تثنى عليهما وتوحد على الآخرتين، فإن وطئ ثلاثا، فلاشيء على غير الموطوة، وعليهن واحدة واحدة.
  والمختار: صحة التحبيس كما قاله الجُلّة من ص ش، كالقفال وأبي بكر الحداد.
  والمحاملي والصيدلاني، والمزني، والمروزي، وغيرهم، لأن ما أدى اثباته إلى سقوطه وجب القضاء بسقوطه.
  وقال ابن سريج والطبري وصاحب الشامل - ابن الصباغ وابن القاص: أنه يقع الناجز لأنه طلاق صدر من أهله وصادف محله ولاتقع الثلاث، لأن وقوعها، يمنع وقوع المباشر، وايضا [فقد](١) ثبت أنه إذا قال إذا انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم أرتد أحدهما أو شراها، فإنه يجب فسخ النكاح.
  وقال صح وبعض ص ش: أن المباشر يقع، وثنتان في الثلاث.
  فإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، فهل تقع طلقة أم لا؟
  فيه تردد. ذكرناه في كتاب الطلاق.
  وإذا قال: إن لم أحج هذا العام، فأنت طالق ثلاثاً، ثم قال قبل حنثه: إن حنثت في يميني هذه، فأنت طالق قبل حنثي ثلاثا وقد وقع في هذه الصورة تردد ونزاع، الأقوى أنها معدودة في مسائل الدور.
  ولو قال لامرأته: متى دخلت جارتين الدار، وأنت زوجتي، فهي حرة ومتى عتقت فأنت طالق ثلاثا قبل عتقها بثلاثة أيام، فمضت ثلاثة أيام عتقت فأنت
(١) وفى ب: قد.