الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الأيمان المركبة

صفحة 223 - الجزء 2

  فقط، بانت بثلاث وعلى البواقي بنتان على كل واحدة، فإن وطئ ثنتين تثنى عليهما وتوحد على الآخرتين، فإن وطئ ثلاثا، فلاشيء على غير الموطوة، وعليهن واحدة واحدة.

  والمختار: صحة التحبيس كما قاله الجُلّة من ص ش، كالقفال وأبي بكر الحداد.

  والمحاملي والصيدلاني، والمزني، والمروزي، وغيرهم، لأن ما أدى اثباته إلى سقوطه وجب القضاء بسقوطه.

  وقال ابن سريج والطبري وصاحب الشامل - ابن الصباغ وابن القاص: أنه يقع الناجز لأنه طلاق صدر من أهله وصادف محله ولاتقع الثلاث، لأن وقوعها، يمنع وقوع المباشر، وايضا [فقد]⁣(⁣١) ثبت أنه إذا قال إذا انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم أرتد أحدهما أو شراها، فإنه يجب فسخ النكاح.

  وقال صح وبعض ص ش: أن المباشر يقع، وثنتان في الثلاث.

  فإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، فهل تقع طلقة أم لا؟

  فيه تردد. ذكرناه في كتاب الطلاق.

  وإذا قال: إن لم أحج هذا العام، فأنت طالق ثلاثاً، ثم قال قبل حنثه: إن حنثت في يميني هذه، فأنت طالق قبل حنثي ثلاثا وقد وقع في هذه الصورة تردد ونزاع، الأقوى أنها معدودة في مسائل الدور.

  ولو قال لامرأته: متى دخلت جارتين الدار، وأنت زوجتي، فهي حرة ومتى عتقت فأنت طالق ثلاثا قبل عتقها بثلاثة أيام، فمضت ثلاثة أيام عتقت فأنت


(١) وفى ب: قد.