باب الكفارات
  طالق ثلاثا قبل عتقها بثلاثة أيام، فمضت ثلاثة أيام ثم دخلت الأمة الدار لم تعتق الأمة ولم تطلق الزوجة.
  وإذا كان عبد بين شريكين، فقال أحدهما للآخر متى أعتقت نصيبك منه، فنصيبي منه حرقبل عتقك إياه، ثم اعتق نصيبه، فإن عتقه لا يعمل شيئا بحصول الدور.
  وإذا قال: إن كلمت زيدا، إن كلمت عمرا، إن ضربت بكرا، فأنت طالق أو أنت طالق إن دخلت إن لبست إن أكلت أو قال أنت طالق إذا قمت إذا قعدت، فإنها لاتطلق حتى يفعل الجميع على عكس ترتيب اللفظ، وهذا تعليق التعليق، ويقال له: إقحام الشرط على الشرط وهو كقوله تعالى: {وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ}[هود: ٣٤] لأن تقدير الآية إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. فإذا أتى بإن مفتوحة وقع الطلاق حالاً، فإن أدعى أنه أراد الشرط، قبل قوله إن لم يكن من أهل العربية والعقد لا يبطل بالموت، والمعنى: أنه إذا عقد الزوج العقد وقبلت المرأة، فسواء ماتا أو مات أحدهما قبل تسليم العوض، فإن العقد لا يبطل بالموت، بخلاف الصفة إذا لم تحصل قبل الموت، بطل الطلاق. والعقد الذي يكون مشوبا بالصفة، كقوله: أنت طالق على ألف إن دخلت الدار، فيكون لها المجلس بحكم العوض، ويكون لها المجلس وغيره بدخول الدار.
  والعقد الذي يكون مشوبا بالتمليك مثل قوله: أنت طالق إن شئت إذا دخلت الدار فيكون لها المجلس بالتمليك ويكون لها المجلس وغيره بذكر الصفة.
  وما يحكى عن الناصر وغيره: أن الطلاق المشروط لا يقع. لا يبعد أن يكون مخالفا للإجماع المنعقد قبله.
باب الكفارات