الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الكفارات

صفحة 225 - الجزء 2

  اليمين والحنث وصفان للعلة، فلهذا لم يجز التكفير قبل الحنث، ومن أجازه قال السبب اليمين. وأما الحنث فشرط، والتحقيق الأول كشقي الإيجاب والقبول، فأنهما وصفان للعلة.

  وإذا كان عليه كفارة ومعة رقبة، فأعتقها الوارث عن الميت من غير أمره عتقت ويكون الولي للمعتق عنه ولو كان بغير أمره، ويثبت هذا الحكم للضرورة.

  ورأي أئمة العترة وأبي علي وأبي هاشم وقاضي القضاة وأبي عبدالله البصري وأبي القاسم وغيرهم وبعض الحنفية وبعض الشافعية أن الكفارات واجبة على التخيير.

  وقال النظام والجويني، وتلميذه الغزالي وابن الخطيب الرازي وأكثر الحنفية وأكثر الشافعية أن الواجب واحدة لابعينها.

  وحكي عن بعض الفقهاء أن الواجب منها واحدة متعين في علم الله لكن المعلوم أن العبد بعينه وهو غير متعين للعبد، وهذا القول عند أهل القولين الأولين باطل ولبطلانه، كل يرمي به صاحبه، ويزعم أنه على مذهبه، لأنه لا يليق في الحكمة التكليف بما لايعلمه العبد. وعلى القول الأول أن فعلها المكلف أجمع في حالة استحق الثواب على أكثرها، لأن الله تعالى: {لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ}⁣[ساء: ٤٠] ويمكن أن يقال يستحق الثواب على واجب مخير، وهو يخالف الواجب المعين والله أعلم بمقداره، فأما لو فعلها مرتبا سقط بالأول والثاني فعل. وأن أخل بها أجمع استحق العقاب على أدناها عقابا، لأن الله تعالى لا يعاقبه على مالو فعله لايستحق دون ذلك العقاب أما لو لم يجد المكلف إلا واحدة منها فإنه يتعين عليه فعلها ويبطل التخيير، لأن التخيير في الممكن دون المتعدد.