الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الكفارات

صفحة 226 - الجزء 2

  والمختار: أن الخلاف لفظي وإن كان الشجار في هذه المسألة قد طال بين المتكلمين والأصولين والفقهاء وبيان ذلك أنهم متفقون على معان عشرة، ولا يبقى موضع للخلاف وهي: أنه لو اقتصر على واحدة منها أجزأ، وأنه لو كفر بغير ماكفر به أجزا.

  وأنه لو فعلها دفعة واحدة أجزأ، وكان مستحقا لثواب أعظمها ويستحق على الباقي ثواب النفل.

  وأنه لو تركها كلها استحق العقاب على ادونها.

  وأن الجمع بينها غير واجب.

  وأن الواجب منها لا يتعين قبل الشروع فيها.

  وأنه لا يجوز أن يتعين في علم الله تعالى ماليس في نفسه، لأن العلم تابع للمعلوم، فإذا كان المعلوم غير متعين في نفسه لم يتعين في علم الله تعالى.

  وأن الواجب لايجوز أن يكون مختصا بكفارة بعينها قبل الشروع، لأنه تكليف بما لا يعلم وأنه لا يجوز ترك واحدة منها.

  العاشر: أنه لايجوز من جهة الحكمة أن يكلف الله تعالى شيء غير معين للعبد وهو متعين في علم الله تعالى، فلاوجه لذكر الإنتصار، لأن الخلاف لفظي، ولا يختلفون أن المصلحة في الثلاث واحدة وأنه لافضل لأحدها على الأخرى.

  ويجوز عتق الفاسق بلا خلاف بين الأئمة والفقهاء.

  وما قاله عطا والشعبي والنخعي: ان عتق ولد الزنا، لا يجوز في الكفارات لا يبعد أن يكون مخالفا للإجماع من الصدر الأول.

  قال الإمام علي: تم الثالث عشر في العشر الأواخر من ربيع الأول سنة سبع وأربعين وسبعمائة في حصن هران والحمد الله والصلاة على محمد وآله وسلم.