التكفير بالكسوة
  الجزء الرابع عشر من ثمانية عشر
  
  والحمد الله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلم
التكفير بالكسوة
  الواجب ما يقع عليه الاسم في العرف، وقد ذكر الهادي نحو قميص سابغ وملحفة سابغة وكساء سابغ.
  وقال الناصر: ماتجوز فيه الصلاة، لانه كسوة ولباس.
  ولا تجزء النعال والقلنسوة والفروة، لأنها لا تعد كسوة عرفا، ويجزي القطن والكتان والصوف في حق الرجال والنساء، والا برسيم في حق النساء وهكذا الخز، وكذا الجلود في حق البداوة.
  وفي جواز دفع الحرير إلى الرجل احتمالان:
  لا يجزء، لأن المقصود اللبس وهو محرم عليه.
  ويجزء، وهوا المختار، ويكون كالقيمة عما يجوز لبسه.
  ويجوز دفع درع الحديد، لأن الله تعالى سماه لبوسا فقال تعالى: {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ}[الأنبياء: ٨٠] ولابد أن يستر كثوب القطن.
  وما يحاك من الشجر، كالحصير فلا يجزء وما بعد فراشا فلا يجزئ، ويجوز دفع خرقة إلى ولي الطفل، ولا يجوز إخراج قيمة العتق، بلا خلاف بين العترة والفقهاء، لأن المقصود نفع المعتق.
  والمستحب أن يكون جديدا ولا يجوز البالي كالطعام المسوس. ويجوز المعيب، كالثوب إذا انخرق وخيط، ولا يجوز أن يكسو من يجب عليه نفقته من أقاربه، كما لا يجوز دفع الزكاة إليهم والمختار في الإطعام قول القاسمية: أنه نصف صاع من بر، وصاع من غيره وهو عن أمير المؤمنين كَرَمَ اللهُ وَجْهَهُ وعمر.