كتاب النذور
  وقد يكون بعض اليوم تطوعاً، وبعضه واجباً، كما أوجب صوم يوم، هو صائم فيه تطوعاً. وإذا نذر الرجل أن يم يصوم بعض يوم، احتمل أن لا يلزمه شيء، لأنه نذر بما لا يعهد في الشرع، واحتمل أن يلزمه اليوم كاملاً، وهذا هو المختار، كما لو جعل القرار مسجداً، وعليه علو فإنه يؤمر برفع العلو ليصح كونه مسجداً.
  وينعقد نذره بصوم الدهر، وله أن يفطر في السفن ولا قضاء عليه، لأن الدهر مستغرق، فإن أفطر عمداً لزمته الكفارة.
  وإذا أوجب الحج هذه السنة، فإن تكاملت شرائط الوجوب، فعليه الحج، وإلا فهو في ذمته، وإن لم تكامل فلا شيئ عليه، ولو حصلت الشروط من بعد، لأنه وإن قيد النذر، بخلاف حجة الإسلام.
  وإذا أوجب على نفسه المشي إلى المسجد الحرام، احتمل أن يلزمه الإحرام من دويرة أهله، الأصل الوجوب يتعلق بذلك، وإنما رخص في الإحرام من الميقات، واحتمل أن لا يلزمه إلا من الميقات، لأنه المعهود، وهذا هو المختار، ثم إن دخل في الحج لزمه المشي حتى يتحلل بالتحليل الثاني، وهو طواف الزيارة.
  وإن دخل في العمرة لزمه المشي إلى أن يفرغ من الحلق والتقصير، لأنه آخر النسك في العمرة. ثم قال هذا إذا أوجب أن يحج ماشيا أو يعتمر ماشيا، وإن قال: علي الله أن امشي إلى مكة حاجا فمن حين يخرج من بيته.
  وإذا ترك المشي مع القدرة فقد أساء وصح حجه، وإنما صح النذر بالمشي. وليس واجباً، لأنه قربه.
  فإن نذر أن يحج راكبا، فحج ماشيا، فلا دم، عليه، لإن المشي. أفضل، كما لو نذر أن يصلي قاعداً، فصلى قائماً.