باب: الطهارة بالتراب
  فقال ع: تخريجاً أنهم يصلون معه جمعه(١) لئلا يفوت، وهذا التخريج مخالفاً لقاعدة الهادي # أن التيمم آخر الوقت، ولقد كان يمكنه الجري على قاعدة ما أصلوه أن ماله بدل لم يتيمم له، فيقول: لا تصلوا الجمعة، بل الظهر.
  وقد ذكر ع في التحرير: أنهم لا يتيممون لصلاة الجمعة بل يصلون ظهراً. وهو جيد لا غبار عليه. وإذا تيمم ثم طلع عليه ركب يجوز وجود الماء معهم بطل تيممه، لتجدد وجوب الطلب عليه.
  وإذا تيمم ثم ظن أن في الوقت سعة قبل دخوله في الصلاة، ففي بطلان تيممه وجهان: القوي أنه لا يبطل بل يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؛ لأن الاجتهاد، لا ينقض يمثله، والتيمم المقصود به الصلاة، هذا على قول من أوجب التأخير.
  قال #: والتيمم طهارة ضرورية، بالإضافة إلى اسمه، لأن الطهارة هي النظافة وإلى ما يؤدى به، وإلى ما ينقضه فيختص بنواقض زائدة وإلى تأثيره، فإنه لا يرفع الحدث، وإلى وقته، فإنه يؤخر ولا يقدم على الخلاف، بخلاف الوضوء، فإنه يجوز تقديمه، خلافاً لما ذهب إليه المهدي أحمد بن الحسين، فإنه قال: لا يجوز فعله قبل دخول الوقت، ولا يجوز فعله في الأوقات المكروهة، لأنه عبادة كالصلاة، ولم أعرف أحداً قال بهذه المقالة قبله.
  وأن التيمم في عضوين، وعند عدم الماء، وإذا أمر غيره [أن] ييممه جاز كالوضوء، وعن ابن القاص من ص ش. أنه لا يجزء، لأنه تعالى قال: {فَامْسَحُوا}[المائدة: ٦]. وقال المسعودي: يجيء للعذر ولو معك وجهه أجزأه وعن بعض ص ش لا يجزئه.
  ولو سفت الريح إلى وجهه التراب، ونوى به التيمم أجزأه، كما وقف تحت ميزاب. وقال ش في الأم: لا يجزئه، وتأوله بعض ص ش على أنه لم يصل إلى أعضائه.
(١) جمعة: زائدة في (ب).