فصل: في التعريف
  الأول: الفعل، فلو رمي على جهة الذهول والنسيان فقتل صيداً لم يحل.
  المتعلق الثاني: قصد جنس الحيوان، فلا بد أن يقصد جنس الصيد، فلو رمى شجرة أو شاة، فاصاب صيداً لم يحل، ولو قصد جنسا من الصيد فأصاب جنسا آخر حل.
  المتعلق الثالث: غير الحيوان، فإذا قصد واحدا من الحمام فأصاب غيره حل، فهذا الثالث غير معتبر.
  وإذا رمى الصيد اثنان فوجد مقتولا وادعى كل أنه اثبته، وقتله الآخر، وادعى عليه قيمته لم يحل أكله، لأنهما اتفقا أن قتله بعد الإثبات.
  وإذا كان الصيد مما يمتنع بالرجل والجناح، كالقبح والدراج، والقبج: الحجل بالقاف والباء بنقطة من اسفلها والجيم، وهو فارسي معرب لأ، القاف والجيم لا يكادان يجتمعان في كلام العرب، وهذا النوع من الطير يطير فلا يلحق لطيرانه ويدرج فلا يلحق لمشيه، فإذا كسر الأول رجله والثاني جناحه، احتمل أن يكون لهما كما لو قتلاه جميعا واحتمل أن يكون للآخر، وهذا هو المختار، لأن الامتناع كان باصابة الثاني.
  وروي أن الرسول ÷ مر بي بي حاقف في ظل شجرة فهم أصحابه بأخذه «فقال لا تأخذوه حتى يجيء صاحبه فيأخذه» فحكم بأنه ملك صاحبه الذي رماه فأزال امتناعه. والحاقف: الذي اثخنته الجراحة، فلا يستطيع السعي، وفي الحديث أنه ÷ مر بالروحا فإذا بحمار وحش عقير فجاء رجل من بهر، قال: هذه رميتي وهو بنقطة من أسفلها وبالراء قبيلة. قد كان الإمام # كتبه بالزاي قصد بت الياء.
  والمختار: قول ح أن العبرة بحقيقة المحسوس.
  وإذا صار طائراً ثم أفلت منه، لم يزل ملكه في رأي أئمة العترة والفريقين.