الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في التعريف

صفحة 254 - الجزء 2

  وقال ك إن صار في البراري زال ملكه لا في البلد وحوليه، فإن أفلته باختياره احتمل أن لا يزول ملكه، كما لو سيب البهيمة، واحتمل أن يزول بشرط أن يقصد التقرب إلى الله تعالى بافلاته.

  الاحتمال الثالث: وهو المختار أن ملكه يزول عنه، لأنه أزال يده عنه، فأشبه عتق العبد.، ولو أمسكه الكلب ثم أفلت منه، فإن كان بعد إدراكه صاحبه فقد ملك وإن كان قبل ذلك احتمل ان يملكه، لأن الكلب كيده، واحتمل أن لا يملكه، وهو المختار، لأنه لم يحصل في يده ولا أزال عنه الإمتناع، وإذا جرت العادة بإباحة ماتساقط من الثمار تحت الأشجار إذا لم تكن محررة جاز التقاطها.

  وإذا رمى صيداً فأزال امتناعه ثم رماه آخر فقتله، فإن كان رمي الثاني في موضع التذكية، كأن يقع في الحلق حل أكله، وهو للأول، وعلى الثاني الأرش، كما لو ذبح شاة غيره، وإذا⁣(⁣١) وقع في غير موضع التذكية حرم، وعلى الثاني قيمته للأول.

  وما صيد بالبندق والشبك والوشق، فإن ذكي حل وإلا فهو وقيذ، وإذا كانت أرض لرجل فسقاها بالماء أو بالمطر فتوحل فيها ظبي ونشبت أكارعه فإنه يملكه صاحب الأرض، لأنها قد صارت بالتوحل بمنزلة الشبكة في الاصطياد، فلهذا ملكه.

  وإذا جنى رجل على صيد مملوك، لغيره يساوي عشرة جناية نقصت من قيمته درهما، ثم جنى عليه آخر جناية نقصت من قيمته درهما، ثم مات من الجنايتين، ففي مايلزم كل واحد منهما احتمالات:

  أجودها أنه يجب على كل واحد أرش جنايته وهو درهم وقيمته بعد ذلك عليهم نصفان.


(١) في ب: إن.