الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في التعريف

صفحة 255 - الجزء 2

  ويحرم من صيد البحر ماشابه المحرم في البر، ككلب الماء والخنزير، والأفاعي أو كان يعيش في البر، كالضفادع والسرطان، لأنه مستخبث وما ذكره الناصر أن صيد المجوسي ونحوه من البحر حرام لم يقل به أحد غيره من الأئمة والفقهاء.

  وعن الحسن البصري أنه قال: رأيت سبعين من الصحابة كلهم يأكلون صيد المجوس لا يتلجلج في صدورهم شيء من ذلك، يعني من البحر وإذا قطع من السمكة قطعة وبقي الباقي حيا، احتمل أن يحرم، لأن ما أبين من الحي ميت، واحتمل أن يحل، وهذا هو المختار، لأن أكبر ما في الأمر أن القطعة ميتة، وميتة السمك حلال.