فصل:
  ويجوز للنساء ثقب الأذان لتعليق القروط، لأن ماهذا حاله من الزينة وهن مأخوذ عليهن الزينة.
  وفي الحديث: «لعن الله النامصة والمنتمصة والواشمة والمتوشمة والواصله والموتصله» وهذا محمول على أنه يفعل لغير الأزواج من ذوات الريب والتهمة معا من الفواجر فأما ذوات الأزواج، فخارجات عن هذا الوعيد، ولاحرج عليهن، فيما فعلن من ذلك لأزواجهن، لأنه قد ورد الترغيب والحث لهن على ذلك.
  والمحرم من الصور ماله ظل. فأما ما لاظل له فهو مكروه، وهذا نحو الحفر في الجدارت والطرز بالأبرسيم، والذهب، والصباغات على أنواعها، فتكون مكروهة غير محرمه.
  والتصاوير تجري على خمسة أقسام:
  الأول: ماله ظل محرم.
  الثاني: مافي الأطباق، والدوي، والشمعدانات، وهذا دون الأول، لأنه غير مستقل.
  والثالث: الطرز في الأكمام، والثياب بالحرير، والرقوم، وهذا دون ماقبله في الكراهة.
  والرابع: التصاوير بالصباغات في الجدارات والأخشاب في السقوف، وهو دون ما قبله.
  وخامسها: ماكان حفراً في الجدارات، والأخشاب، وهو دون ماقبله والتنزه عن جميعها أفضل، لأن أبا طلحة روي عن النبي ÷ أنه «نهى عن الصور إلا رقماً في ثوب، أو قال: ثوباً فيه رقم»، فلما مرض أبو طلحة [ألقى عليه ثوب](١)
(١) ما بين القوسين: بياض في أ.