فصل: فيمن تلزمه اليمين
  ولو قال لعبده: إن لم أحج هذا العام، فأنت حر فأقام [بينة](١) بوقوفه بعد الإحرام، وفعله للمناسك، وأقام العبد بينة أنه يوم عرفة في بغداد، احتمل أن يتكاذبا، ويرق العبد، لأن الرق، هو الأصل، واحتمل أن يعتق ويسعى، وهذا هو المختار، لأن أحدهما صادق لا محالة.
  ولا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء أن المدعى عليه لو أقر عند الحاكم أن الدار كانت في يد الذي ادعى عليه بالأمس أنه يؤمر بردها عليه وكذا لو علقت البينة على إقراره.
  ورأي القاسمية أن يحكم في الحقوق، كالنكاح والطلاق بشاهد ويمين خلافاً للش. وأما المختار فلا يحكم بشاهد ويمين على الاطلاق، لأن الإخبار وفعل الصحابة، لا تعارض نص الآية في قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}[البقرة: ٢٨٢].
فصل: فيمن تلزمه اليمين
  ولا يجوز تحليف الإمام فيما استحفظ من أموال الأيتام والغيب، لأن الأئمة أمناء الله على خلقه وعلى أحكام كتابه، ولأن ذلك يحط من أقدارهم، وكذا لا يجوز تحليف القاضي حتى يعزل، ويصح تحليفه بعد عزله.
  ولا يجوز تحليف الشهود، لقوله ÷: «أكرموا الشهود فإن الله يستخرج بهم الحقوق».
(١) في ب: البينه.