الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيمن تلزمه اليمين

صفحة 298 - الجزء 2

  وقول الهادي: إذا كانت الدعوى في حق ففيها يمين، سواء كان المدعي واحداً أو جماعة، مثال المسألة: دعوى الورثة، فإن كان المدعي واحداً فهي واحدة، بلا إشكال، وإن ادعى جماعة من الورثة، احتمل أنهم، لا يستحقون إلا يميناً واحدة، لأن الحق واحد، وهذا هو الظاهر من المذهب.

  والمختار: أن لكل وارث تحليفه، فإن حلفه الحاكم يميناً واحدةً من غير رضاهم لم يعتد بها.

  ويحكى أن رجلاً من الحكام حلف يميناً واحدة لجماعة من المدعين، فأنكر عليه أهل عصره وخطئوه على ما فعله.

  وإن رضي المدعون بيمين واحدة، ففي ذلك وجهان:

  أحدهما: الصحة، لأنهم رضوا بإسقاط حقهم، كما لو أسقطوا اليمين من أصلها.

  والثاني: وهو الأصح أن ذلك لا يصح، لأنهم رضوا الحجة ناقصة، فلا تكمل برضاهم كما لو رضي الخصم بشاهد واحد.

  والحقوق المختلفة، مثل: أن يدعي عليه ديناً وغصباً ووديعة وعارية.

  ولو حلف المدعى عليه، فقال بعد يمينه: إن شاء الله لم ينفعه الاستثناء، وكان آثماً، وأعاد الحاكم يميناً لا استثناء فيها.

  وإذا ادعى جناية على عبد الغير، احتمل أن اليمن على العبد، لا على السيد، لأنه آدمي مكلف، لكن لا يحكم بنكوله على العبد كاقراره.

  ويحتمل أنها على السيد، وهذا هو المختار، وتكون على العلم.

  وان اتلفت البهيمة ما ينسب صاحبها إلى التقصير في حفظها، فالظاهر أن يمين صاحبها على القطع لعدم حمايتها.