الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في كيفية اليمين

صفحة 299 - الجزء 2

فصل: في كيفية اليمين

  يجوز الاقتصار على اسم الله تعالى، لأن الرسول ÷ لما طلق ركانه البته، قال له: والله ما أردت الثلاث.

  وقوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ}⁣[النحل: ٣٨]. وقوله ÷: «فليحلف بالله أو ليصمت».

  هذا رأي العترة والفريقين.

  فإن قال: والله الذي لا إله إلا هو جاز.

  وعن ك: يجب الاقتصار على هذا.

  وعن الفريقين: لو قال: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية جاز ذلك.

  قال الإمام # وكل هذا حسن يفعل الحاكم ما يراه صوابا، فإن كان الحالف من عبدة الأوثان حلفه بالله لا غير، فإن قال: الذي خلق هذه الأصنام جاز ذلك، لأنهم يعتقدون تعظيمها، وأنها تقربهم إلى الله تعالى.

  كما حكى عنهم الله تعالى، فأما كفار التأويل، كالمجبرة عند من أكفرهم فيمينهم كيمين المسلمين.

  وروي أن ركانة بن عبد يزيد، قال: يا رسول الله: إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، والله ما أردت إلا واحدة، فقال الرسول ÷: «والله ما أردت إلا واحدة»؛ فقال ركانة: والله ما أردتُ إلا واحدة فأخذ منه اثنتا عشرة فائدة، وهي جواز الإقتصار على اسم الله وأنه يجوز حذف حرف القسم لأنه قد روى الله ما أردت الإ واحدة.

  وأن اليمين لا تصح قبل الإستخلاف؛ لأن النية للحاكم، فلو حلف قبل تحليفه لم يؤمن أن تصرف نيته.