فصل: في كيفية اليمين
  و أن الثلاث لا تقع لقوله: البته من غير نية، وأنه لو أراد الزائد على الواحدة لوقع.
  وأن إيقاع الثلاث غير بدعة ولا محرم.
  يقال: ما وجه ماخذ هذه الفائدة.
  وأنه يقع بالبته طلقة. رجعته، لأن الرسول ÷ اردها له.
  وأن النية نية المطلق، وأن الطلاق يقع بالمصادر، لأن البته مصدر.
  وأن اليمين بغير الطلاق، لأنه كان قد حلف بالطلاق، وأن الشهادة لا تجب في الرجعة، لأنه لم يكن مع الرسول ÷ ما سواه.
  وأن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة والولي.
  والمختار العمل على التغليظ في الأيمان لفساد أهل الزمان وقلة الثقة والأمانة، وذلك مروي عن أمير المؤمنين كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عباس ¤ وهو رأي ش وك.
  وهل يجب على الحاكم [أو يستحب](١)؟ احتمالان:
  المختار الاستحباب، قال أبو علي من اص ش: يغلظ في القليل [والكثير لقوله](٢) ÷: «من حلف على منبري هذا يمينا فاجرة ولو على سواك من أراك لقي الله [وهو عليه](٣) غضبان».
  وما قاله أبو علي: لا وجه له، لأن المراد ضرب المثل في التحقير، كما قال ÷:
  «من بني الله مسجداً [ولو مثل مفحص](٤) قطاه بنى الله له قصراً في الجنة».
(١) أو يستحب: بياض في أ.
(٢) مابين القوسين: بياض في أ.
(٣) وهو عليه: بياض في أ.
(٤) مابين القوسين: بياض في أ.