فصل: في كيفية اليمين
  ومفحص القطاة لا يمكن أن يصل فيه.
  وقال ك: ما يقطع به السارق، [وهو ربع دينار](١).
  والمختار: أن التغليظ في الأموال إذا بلغت النصاب نحو عشرين مثقالاً، وفي غير الأموال [كالقصاص](٢)، والجراح والطلاق والأنكحة وحد القذف.
  والحجة على هذا ما روي أن عبد الرحمن بن عوف مر بقوم وهم يحلفون بين الركن والمقام، فقال لهم: أعلى دم؟ فقالوا: لا. فقال: أعلى عظيم من المال، فقالوا: لا. فقال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المكان ففرق بين العظيم والحقير ما دون النصاب.
  وكلام الصحابي في التقديرات لا يكون إلا عن توقيف، والتغليظ يكون بتكرار اليمين كما ثبت في القسامة، وتكون في الزمان وهو بعد العصر، وهو المراد بقوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ}[المائدة: ١٠٦].
  وتكون بالمكان، كالمساجد والجوامع.
  ويستحب التغليظ بالمصحف لما عظم الله من حرمة القرآن، فيضع الحالف يده على المصحف إعظاماً له.
  قال الإمام # عالم وفي الجانب الشرقي من جامع صنعاء حجر أخضر. تكاد السوقة ومن لا تمييز له يستحلفون عنده، وهذا من اعظم البدع والضلال لما فيه من التشبة بتعظيم الأصنام والأوثان بعبادتها وهي أحجار لا تضر. ولا تنفع ويجب أنكاره ونهيهم عن ذلك، وإن أمكن تغيير خضرته بأن يطلا بالجص، فلا بأس ليكون من جملة أساطين المسجد، فلا يقصد بشيء من التعظيم وإن أمكن الله من الاستيلاء على المدينة غيرناها بمعونة الله تعالى.
(١) ما بين القوسين: بياض في أ.
(٢) كالقصاص: بياض في أ.