الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في كيفية اليمين

صفحة 302 - الجزء 2

  وتغليظ اليمين بالاسماء والصفات، ويحكى عن أمير المؤمنين كَرَمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنه قال: لا تحلفوا الفاجر بلا إله إلا الله فإنه يوحد الله في يمينه.

  ولكن حلفوه فإنه يرى من الله فإنه يعاجل إذا حلف فاجراً.

  وتحلف المرأة ذات الحشمة في بيتها، وإن كانت تخرج لحوائجها أخرجت لتغليظ اليمين، فإن كانت حائضا وقفت بباب المسجد.

  والمختار: جواز رد اليمين وروى أن عثمان ادعى أنه أقرض المقداد سبعة الاف درهم، فجاء المقداد باربعة الاف، فترافعا إلى عمر.

  فقال المقداد: يحلف عثمان أنها سبعة ويأخذ، فقال عمر لعثمان: لقد انصفك، فلم يحلف عثمان، وقبل الأربعة فلما قام المقداد من الحضرة؛ قال عثمان: والله لقد أقرضته سبعة آلاف، فقال له عمر: فما منعك أن تحلف له، فقال والله ما خفت إلا أن توافق قضاء وقدراً فيقال: هذا بيمينه.

  ولا يتوجه رد اليمين على وصي وقاض ومصدق ونحو ذلك.