كتاب الاقرار
كتاب الاقرار
  ذكر الإمام علي في أدلة الاقرار أن الرسول ÷ قال لأنس بن مالك: «اغد يا أنس على امرأة هذا، فإن اعترفت فأجمها».
  ويصح اقرار الصبي المأذون، واسلامه وردته، وإن ادعى صبي أقر أنه غير بالغ، فالقول قوله.
  ولا يحلف حتى يثبت بلوغه، وإنما لم يصح إقرار الهازل، وصح طلاقه واعتاقه، لأن الطلاق انشاء والاقرار موضع للاخبار.
  والصبي ناقص عقل، وكذا المعتوه، وأما المجنون، ففاسد عقله.
  واقرار المضطر غير صحيح كأن يكون في حبس فيتخلص بالاقرار.
  وإقرار السكران الزائل العقل لا يصح، وما حكى من القولين للش.
  فيحمل قوله بصحة الإقرار على أنه في أول السكر، وقوله بعدم الصحة حيث زال عقله.
  والمختار: إن اقرار الوكيل على الموكل غير صحيح.
  وقولهم: إذا أقر بثوت وصار في يده لزمه تسليمه غير مسلم، وكذا إذا أقر بألف. وإذا أقر المكاتب، فالمذهب أنه يسعى فيما أقر به مع كتابته، فإن عجز كان دينا في ذمته.
  والاقرار لا يحتاج إلى التصديق، بل إذا صدق أو سكت ولم يكذب صح الاقرار.
  وإذا كذبه المقر له في الحق والدين لم يلزمه شيء، وأما في العين فيحتمل أن الحاكم ينتزعها من يده حتى يأتي من يدعيها، ويحتمل خلاف ذلك، وهو المختار، لأنه محكوم له باليد إذا كذبه.
  وإذا أقر لبهيمة أو جدار لم يصح، اقراره، فإن قال: بسبب هذا الجدار صح لجواز أنه خربه.